تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَقَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ الْتِمَاسَ الْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ .

[ الحديث 2 ]

2 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً وَكَسَدَ عَلَيْهِ وَقَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ - فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا
شرح
من العين فهو الواجب ، وإن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة . وتظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، فيجوز على القول بتعلقها بالقيمة ، لا على القول بتعلقها بالعين ، إن قلنا بوجوب هذه الزكاة ، وفيما لو زادت القيمة بعد الحول ، فعلى الأول يخرج ربع عشر القيمة الأولى ، وعلى الثاني تخرج الزيادة أيضا . الحديث الأول : مجهول . الحديث الثاني : حسن . قوله عليه السلام : إذا حال عليها الحول فليزكها ظاهره لزوم التزكية وإن لم يرخصوا له . وكأنه مما يؤيد الوجوب ، إلا أن يحمل على الإذن ، أو على استحباب اشتراطه في أصل العقد ، فتأمل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 183 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي