عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَعْطِهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ .
[ الحديث 6 ]
6 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِائَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ .
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وَزِدْهُ قُلْتُ أُعْطِيهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ وَأَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تُغْنِيَهُ
شرح
الحديث الخامس : موثق .
الحديث السادس : ضعيف .
قال في الشرائع : ولا حد للأكثر إذا كان دفعة ، ولو تعاقبت عليه العطية ، فبلغت مئونة السنة ، حرم عليه الزائد . « 1 » الحديث السابع : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 166 .