[ الحديث 2 ]
2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّكَاةِ .
[ الحديث 3 ]
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ ع هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ
شرح
تساوي خمسة دراهم دفعها إلى الفقير ، وسقط اعتبار التقدير قطعا .
ولو أعطى ما في الأول ، ثم وجبت الزكاة عليه في النصاب الثاني ، أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير ، إذا لم يجتمع معه ما يبلغ الأول .
ولو كان له نصابان أول وثان ، فالأحوط دفع الجميع لواحد . وذكر الشهيد الثاني وغيره أنه يجوز إعطاء ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر من غير كراهة ولا تحريم على القولين ، واستشكله بعضهم بإطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة ، وإمكان الامتثال بدفع الجميع إلى واحد .
الحديث الثاني : مجهول .
ويمكن عده ضعيفا على المشهور ، لأنه في الاستبصار « 1 » عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد ، وهو الصواب .
الحديث الثالث : صحيح .
قال في المنتقى : ليس المراد من الصادق هنا المعنى المعروف له ، لأن الكاتب
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 / 38 ، ح 2 .