15 بَابُ مَا يَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ وَيَحْرُمُ مِنَ الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَحْرُمُ الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ جَمِيعاً مِنْ وُلْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَجَعْفَرٍ وَعَقِيلٍ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا كَانُوا مُتَمَكِّنِينَ مِنْ حَقِّهِمْ فِي الْخُمُسِ مِنَ الْغَنَائِمِ فَإِذَا مُنِعُوهُ وَاضْطُرُّوا إِلَى الصَّدَقَةِ حَلَّتْ لَهُمُ الزَّكَاةُ وَتَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَجَمِيعُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ مَا رَوَاهُ
شرح
باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة قوله : وتحرم الزكاة الواجبة أقول : في المقنعة : تحرم الواجبة على بني هاشم - إلى قوله - من الغنائم على ما نطق به القرآن - إلى قوله - من الصدقات . ثم قال : روى جعفر بن