مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالْوَلَدُ وَالْمَمْلُوكُ وَالْمَرْأَةُ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الْأَخُ وَالْأُخْتُ وَالْعَمُّ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَلَا يُعْطَى الْجَدُّ وَلَا الْجَدَّةُ .
[ الحديث 9 ]
9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَنِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَكَتَبَ ع أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِهِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ فَعَلَّقَ الْجَوَازَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لِقِلَّةِ بِضَاعَتِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ
شرح
الحديث الثامن : ضعيف .
الحديث التاسع : مجهول .
قوله عليه السلام : جائز لك في بعض نسخ الكافي : لكم . « 1 » قوله رحمه الله : فهذا الخبر مخصوص به أجاب عنه في المنتهى « 2 » بجواز أن يكون النساء والرجال من ذوي الأقارب
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 552 ، ح 9 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 524 .