لَا يَفِي بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ فَسَوَّغَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ زَكَاتَهُ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَهَذَا جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَقَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَكَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَفِي كِسْوَتِهِمْ وَفِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَكَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَقَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَاقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَالْخَادِمِ وَمَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَيَجْعَلُ زَكَاةَ الْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ
شرح
وأطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد ، وباحتمال أن يكون أراد الزكاة المندوبة .
الحديث العاشر : موثق .
ولنذكر هنا فوائد :
الأولى : استقرب الشهيد في الدروس « 1 » جواز صرف الزكاة في توسعة العيال ورجحه بعض المتأخرين معللا بعدم وجوب ذلك عليه ، وبقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن " وذلك أنهم عياله لازمون له " فإن مقتضى التعليل أن المانع لزوم الإنفاق ، وهو منتف فيما ذكرناه ، وللنظر فيه مجال .
نعم إن كان عاجزا عن تحصيل ما يوجب توسعتهم ، لجاز صرفها فيها ، للأخبار التي رواها الكليني في ذلك .
هامش
( 1 ) الدروس ص 63 .