قَالَ النَّبِيُّ ص خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَخَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ .
[ الحديث 18 ]
18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 19 ]
19 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِكَ .
[ الحديث 20 ]
20 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ
شرح
قوله صلى الله عليه وآله : خير الصفوف لعل المراد أن خير الصفوف في الصلاة الصف المقدم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، أي : المتصل بالإمام ، فإنه أبعد عن القبلة ، وقرر الأشرف في الموضعين للرجل لشرافته ، إذ في صفوف الصلاة يلزم تقدم الرجال في الصف ، وفي الجنائز يلزم أن تكون جنازة الرجل مما يلي الإمام .
وهذا الحكم في الموضعين معلل بكونه أستر للنساء ، إذ تقدم النساء على الرجال أو تقدم جنازة المرأة إلى الإمام ينافي الستر المطلوب للنساء ، كذا خطر بالبال ، والله يعلم .
الحديث الثامن عشر : موثق بالسند الأول وضعيف على المشهور بالسند الثاني .
ولا خلاف ظاهرا في جواز الصلاة على الجنائز في المساجد ، والمشهور الكراهة إلا بمكة ، وذهب بعض المتأخرين إلى نفي الكراهة ، ولا يخلو من قوة .
الحديث العشرون : صحيح على الظاهر .