[ الحديث 23 ]
23 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَا .
[ الحديث 24 ]
24 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ وَإِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ .
[ الحديث 25 ]
25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَحِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ
شرح
ولا خلاف بين الأصحاب في أن مع سعة وقت صلاة الجنازة والحاضرة يبدأ بأيهما أراد ، وظاهر الأخبار أن الابتداء بالحاضرة أولى ، ولا خلاف في أنه مع تضيق إحداهما يبدأ بها .
واختلف فيما إذا تضيقتا ، والمشهور الابتداء بالحاضرة ، وقال الشيخ في المبسوط : تقدم الجنازة إذا خيف على الميت ، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا . « 1 » الحديث الثالث والعشرون : مرسل كالموثق .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
الحديث الخامس والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 185 .