فَكَبَّرُوا وَدَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ وَقَامَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَصَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَلِلْأَوَّلِينَ رَكْعَتَانِ فِي جَمَاعَةٍ وَلِلْآخَرِينَ وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِينَ التَّكْبِيرُ وَافْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَلِلْآخَرِينَ التَّسْلِيمُ .
[ الحديث 9 ]
9 وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَفُضَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِكَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ الْحَلَبِيِّ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْفِرْقَةَ الْأُولَى يُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً الْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِيهِمَا فَأَيُّهُمَا عَمِلَ بِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَضَادَّ عَلَى أَنَّ زُرَارَةَ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ رَوَى مِثْلَ رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ
[ الحديث 10 ]
10 رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةُ الْخَوْفِ الْمَغْرِبَ يُصَلِّي بِالْأَوَّلِينَ رَكْعَةً وَيَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ وَيَقْضُونَ رَكْعَةً .
[ الحديث 11 ]
11 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا بِشَطِّ الْفُرَاتِ أُصَلِّي وَأَنَا أَخَافُ السَّبُعَ
شرح
والمشهور التخيير ، كما اختاره الشيخ قدس سره ، واختلفوا في أنه أيهما أفضل .
الحديث العاشر : موثق كالصحيح .
الحديث الحادي عشر : صحيح .