إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا فَإِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَسُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَا أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً
كَيْفَ نُصَلِّي وَمَا تَقُولُ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ .
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
قوله : فتترك الصلاة على بناء المفعول ، أي : يتركها الناس لخوف الأعراب . وفي الكافي « 1 » " فننزل للصلاة " ، وهو الصواب .
قوله عليه السلام : بالذي فعلت أي : الصلاة على الأرض ، أو الاكتفاء بالحمد ، وكأنه عليه السلام أفاد ذلك على وجه الإعجاز .
الحديث الثالث : موثق كالصحيح .
الحديث الرابع : حسن .
قوله عليه السلام : أجزأه تكبيرتان حمل على التسبيحات الأربع ، ولا يخفى بعده .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 457 ، ح 5 .