فَقَالَ لِي أَ فَلَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ رَاكِبٌ .
[ الحديث 12 ]
12 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَصَلَاةِ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ نَعَمْ وَصَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ لَيْسَ فِيهِ خَوْفٌ
شرح
قوله : لو رأيتني جزاء " لو " محذوف ، أي : لرأيت أمرا هائلا فظيعا ، أو هي للتمني .
قوله عليه السلام : وأنت راكب أي : في الطريق .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم ظاهره الحضر ، أو الأعم ، وإن احتمل السفر أيضا .
قال في الذكرى : صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى . وإن صليت حضرا ، ففيه أقوال ثلاثة :
أحدها : وهو الأصح أنها تقصر للخوف المجرد عن السفر ، وعليه معظم الأصحاب .
وثانيها : أنها لا تقصر إلا في السفر على الإطلاق .
وثالثها : أنها تقصر في الحضر بشرط الجماعة ، وأما لو صليت فرادى أتمت ،