عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَأَنْتَ بِالْبَلَدِ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ .
[ الحديث 10 ]
10 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَقَالَ خَمْسٌ وَأَرْبَعٌ فَلَا يَضُرُّكَ إِذَا انْصَرَفْتَ عَلَى وَتْرٍ .
[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَا كَانَ يُكَبِّرُ النَّبِيُّ ص فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً حَتَّى أَبْطَأَ عَلَيْهِ لِسَانُ الْحُسَيْنِ ع فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ يَوْمِ عِيدٍ أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ ع وَأَرْسَلَتْهُ مَعَ جَدِّهِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص
شرح
وقد قطع الأصحاب بتحريم السفر بعد طلوع الشمس ، واختلف في تحريمه بعد طلوع الفجر ، وذهب الأكثر إلى الكراهة وحملوا الخبر عليها .
الحديث العاشر : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : فلا يضرك لعل المراد لا يضرك إذا كبرت الخامسة للركوع ليكون العدد وترا ، أو المراد لا يضرك كون التكبيرات في الثانية شفعا ، لأنها مع الأولى وتر .
وهذان تأويلان للخبر ، وظاهره أن الأصل والسنة في التكبير ذلك ، إلا أنك في سعة ورخصة من الاقتصار على أقل من ذلك ، بعد أن يكون وترا في الركعتين معا ، أو في كل واحدة كما مر في خبر عبد الملك سابقا .
الحديث الحادي عشر : مجهول .