[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاتِّكَاءُ فِي الْمَسْجِدِ رَهْبَانِيَّةُ الْعَرَبِ وَالْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَصَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ
شرح
وكلاهما حسن ، لأنه قد ورد في كثير من خطب أمير المؤمنين عليه السلام التمثل بالإشعار ، والظاهر وقوعها في المسجد . وكذا روي أن حسانا وغيره كانوا ينشدون الإشعار في مدح النبي صلى الله عليه وآله في المسجد ، وأيضا مدحهم ومراثيهم عبادة ، ولا حجر عن وقوع العبادة فيه ، بل لا يبعد تخصيص الكراهة والمنع بالإشعار الباطلة . وهذا الخبر أيضا يؤيده ، مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة .
وربما يحمل إنشاد الضالة على الضرورة ، كما إذا وجدها أو فقدها في المسجد أو يظن دخوله في الحاضرين فيه ، أو على ما إذا أنشد في باب المسجد .
الحديث الرابع : ضعيف .
قوله صلى الله عليه وآله : رهبانية العرب الظاهر أنه ذم للاتكاء ، فإن الرهبانية في هذه الأمة مذمومة ، أي : ينبغي أن يكون اتكاؤه في بيته ، لأنه صومعته ومحل استراحته .
ويحتمل أن يكون مدحا ، ويكون المراد الاتكاء لانتظار الصلاة بدون النوم ، والمراد بالصومعة محل النوم ، وهو بعيد .
قال في المنتهى : يكره الاتكاء في المسجد ، لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن