وَالصِّبْيَانَ وَالْأَحْكَامَ وَالضَّالَّةَ وَالْحُدُودَ وَرَفْعَ الصَّوْتِ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّعْرِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُنْشَدَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا بَأْسَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّالَّةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُنْشَدَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا بَأْسَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَالْآخَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ
شرح
غير مكروه ، واستقربه في المختلف ، واستدل عليه بأن الحكم طاعة وبفعل أمير المؤمنين عليه السلام . وأجاب عن رواية ابن أسباط بالطعن في السند واحتمال أن يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام ، كالحبس على الحقوق ، والملازمة عليها في المساجد ، وهو حسن . « 1 » قوله عليه السلام : والضالة أي : إنشادا ونشدانا .
الحديث الثالث : مجهول .
والمشهور كراهة إنشاد الشعر في المسجد ، والإنشاد يطلق على نظمه وقراءته والأحوط تركهما . واستثنى الشهيد في الذكرى من ذلك ما يقل منه ويكثر منفعته كبيت حكمة ، أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنة نبيه « 2 » . وألحق به المحقق الشيخ علي مدح النبي صلى الله عليه وآله ومراثي الحسين عليه السلام .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 272 .
( 2 ) الذكرى ص 156 .