تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

[ الحديث 105 ]

105 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَكَذَا صَلَاةً هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ ذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ .

[ الحديث 106 ]

106 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يَقْعُدُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَلَا يَعْتَدُّ بِافْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَائِمٌ
شرح
الحديث الخامس والمائة : مجهول . واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من نذر صلاة نافلة يلحقها بعد النذر أحكام الواجب ، ولعل الظاهر من هذا الخبر خلافه ، ويمكن حمله على الضرورة . قال في الذكرى : لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا ، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب . « 1 » الحديث السادس والمائة : موثق . ويمكن الاستدلال به على عدم بدلية الركعة قائما الركعتين جالسا في صلاة الاحتياط ، إذ لا يتصور تعين الجلوس إلا فيها وفي المنذورة ، وفي الثانية يشكل القول بلزوم القيد لعدم رجحانه ، إلا أن يتعلق النذر بصلاة الاحتياط مع القول برجحان
هامش
( 1 ) الذكرى ص 168 .