تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا يُعِيدُ .
[ الحديث 103 ]
103 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ الْعَسْكَرِيُّ ع يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ الصَّلَاةِ .
[ الحديث 104 ]
104 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ يَمْرَضُ وَلَا يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ يَقْضِي إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِيرِ
شرح
قوله عليه السلام : ولا يعيد المشهور عدم الإعادة مطلقا ، وقال الشيخ : يعيد في الوقت .
الحديث الثالث والمائة : مجهول أو حسن .
قوله عليه السلام : يجب على المسافر حمل على الاستحباب المؤكد .
الحديث الرابع والمائة : موثق .
وكان فيه القضاء إذا فات الصلاة بالإغماء ، إذ سقوط الصلاة في غيره من الأحوال غير متصور ، إلا أن يقال : إنه عليه السلام بين كيفية القضاء ولم يجوز الترك ، لكنه بعيد .