[ الحديث 97 ]
97 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَأَنَا أَمْشِي قَالَ أَوْمِ إِيمَاءً وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ .
[ الحديث 98 ]
98 سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَهُوَ عَلَى دَابَّةٍ فِي الْأَمْصَارِ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
وعلى ما في الكتاب لعل المراد إذا أردت أن تركع صحيحا فليس عليك ذلك ، لأنه ليس في السفر تطوع كالحضر ، فيكون قوله " فليس " علة للجزاء قائما مقامه .
أو المراد الركوع إيماء والجزاء مقدر ، أي : لا بأس ، وقوله " فليس " تعليل ، أو الفاء بمعنى الواو ، فيكون أفاده لمعنى آخر ، أي : لما سقطت النوافل الراتبة في السفر فالتطوع بطريق أولى .
وفي بعض النسخ غير النسخة البهائية : فإذا أردت أن تركع أو مات بالركوع ثم أو مات . وهو أصوب .
الحديث السابع والتسعون : صحيح .
الحديث الثامن والتسعون : صحيح .
وقال في الذكرى : أما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا ، طال سفره أم قصر . ولو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا قاله الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار لا بأس ، ومنعه ابن أبي عقيل . « 1 »
هامش
( 1 ) الذكرى ص 158 .