أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الدِّينِ وَإِنَّ التَّصَيُّدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لَا يُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَقَالَ يُقَصِّرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ .
[ الحديث 46 ]
46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ قَالَ يُتِمُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرِ حَقٍّ .
[ الحديث 47 ]
47 عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَيُقَصِّرُ وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ
شرح
ولا خلاف ظاهرا في أن الصيد إذا كان للقوت يقصر ، وفي أنه إذا كان للهو لا يقصر .
ولو كان للتجارة ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقصر الصوم دون الصلاة ، ونسبه في الدروس « 1 » إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخرين إلى إلحاقه بصيد القوت .
الحديث السادس والأربعون : موثق كالصحيح .
الحديث السابع والأربعون : مرسل .
قوله عليه السلام : لطلب الفضول ظاهره يشمل صيد التجارة ، ولعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه .
هامش
( 1 ) الدروس ص 50 .