[ الحديث 40 ]
40 سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْمُكَارِي إِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَأَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَأَفْطَرَ
شرح
عليهما في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك . « 1 » الحديث الأربعون : مجهول .
وعمل بالجزء الأول منه الشيخ وجماعة في خصوص الخمسة مستدلين بهذا الخبر . وهو يدل على ما لم يقل به أحد ، وحمله في المختلف على النافلة .
واستدل بالجزء الأخير منه على ما قطع به الأصحاب من أنه يشترط في وجوب إتمام كثير السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيام .
وأورد عليه أولا : باشتماله على ما لم يقل به أحدكما مر . وثانيا : بأن مقتضى الرواية اعتبار إقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه ، وهو غير صريح في كون المراد به المنزل .
والصدوق رحمه الله أورده في الفقيه بطريق صحيح هكذا : المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل ، قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر . « 2 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 282 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 282 .