فِيهَا مَتَى يَدْخُلُهَا .
وَقَالَ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ صَلَّى فِي ضَيْعَتِهِ فَقَصَّرَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً أَنَّ ضَيْعَتَهُ الَّتِي قَصَّرَ فِيهَا الْحَمْرَاءُ
[ الحديث 30 ]
30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ
شرح
لكن رواه في الفقيه « 1 » عن ابن بزيع بسند صحيح .
وقال العلامة الأردبيلي طاب ثراه : الظاهر أحمد بن الحسن كما في الاستبصار . « 2 » انتهى .
وأقول : لا يخفى على المتتبع أن أحمد بن الحسين بن سعيد هنا أنسب لرواية الأشعري عنه كثير .
وأقول : لا يخفى على المتتبع أن أحمد بن الحسين بن سعيد هنا أنسب لرواية الأشعري عنه كثير .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : في الرواية المتقدمة دلالة على الاكتفاء بالسكنى السابق ، وفي هذا دلالة على اشتراط السكنى اللاحق ، ففي الحكم إشكال ، وكان الأول أشهر في الفتاوى ، والثاني أوفق بأصل القصر حتى يتحقق المزيل ، وللاحتياط في مثله مجال .
قوله : إنه صلى الظاهر أن الضمير راجع إلى المعصوم عليه السلام .
الحديث الثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 288 ح 45 .
( 2 ) الإستبصار 1 / 231 ، ح 12 .