بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَالْأَمِيرُ الَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَالتَّاجِرُ الَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَالرَّاعِي وَالْبَدَوِيُّ الَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَمَنْبِتَ الشَّجَرِ وَالرَّجُلُ يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْيَا وَالْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ السَّبِيلَ
شرح
ونال الفاضل التستري طاب ثراه في إسماعيل بن أبي زياد : هو المعروف بالسكوني الشعيري مهمل ، وقال العلامة : يحتمل أن يكون السلمي وهو ثقة .
قلت : ظاهر الخبر حيث رواه الإمام عن أبيه يؤيد الأول . انتهى .
قال في الدروس : الشرط السابع - أن لا يكثر السفر ، فيتم المكاري والملاح والبريد والراعي والتاجر إذا صدق الاسم ، وهو بالثالثة على الأقرب .
وقال ابن إدريس : أصحاب الصنعة كالمكاري والملاح والتاجر يتممون في الأولى ، ومن لا صنعة له في الثالثة . وفي المختلف الإتمام في الثانية مطلقا .
ولو أقام أحدهم عشرة أيام بنية الإقامة في غير بلده ، أو في بلده وإن لم ينو قصر ، وكذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده « 1 » انتهى .
وقال في المدارك : الضابط أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرات ، يتخلل بينها حكم الإتمام بعد الأولى والثانية ، ولا يقيم بينها عشرة أيام في بلده مطلقا ، أو في غيره بنية الإقامة ، أو عشرة بعد تردد ثلاثين ، وحينئذ تحصل الكثرة في الثالثة ، فيلزم الإتمام فيها « 2 » . انتهى .
وقال في الذكرى : اعلم أن ابن أبي عقيل عمم القصر على كل مسافر ، ولم يستثن أحدا « 3 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 51 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 281 .
( 3 ) الذكرى ص 258 .