[ الحديث 21 ]
21 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ وَإِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَكَذَلِكَ لِلْجُنُبِ
شرح
إذ في طريق التفسير جهالة على المشهور .
ويمكن أن يقال : إن الراوي زعم أن عدم جواز الصلاة على القبر لعدم رؤية الميت وجنازته بعد الدفن ، فلذا ذكر الصلاة على النجاشي لعدم علمه بأنه صلى الله عليه وآله رأى جنازته ، فأعرض عليه السلام عن خطائه وأجاب بوجه آخر .
أو أنه كان غرضه صلاة الصحابة لعدم رؤيتهم للجنازة إذ كانوا شاركوه في الصلاة ، كما نقل .
وأما الإشكال الثاني ، فالظاهر أنه لا يدفع إلا بطرح أحد الخبرين .
والقول بأن الصلاة التي في خبر المتن كانت بعد الصلاة التي في الخبر الآخر بعيد جدا .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
قوله رحمه الله : ولا بأس بالصلاة لا خلاف فيه بين الأصحاب .