[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَالصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ ع يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ يَا غُلَامُ مَنْ ذَا الَّذِي إِلَى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ فَقَالَ هَذَا مَوْلَايَ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى يُمَازِحُهُ لَسْتُ لَكَ بِمَوْلًى فَقَالَ ذَاكَ شَرٌّ لَكَ فَطَعَنَ
شرح
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .
قوله : متى تجب الصلاة عليه أي : أن يمرن عليها .
والمشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة على الطفل بعد ست سنين ، واستحبابها عليه قبله إذا ولد حيا . وقال ابن الجنيد : تجب على المستهل . وقال ابن أبي عقيل : لا تجب حتى يبلغ .
وظاهر كثير من الأخبار أن الصلاة قبل ست سنين بدعة ، وما وقع منهم عليهم السلام وقع تقية .
الحديث الرابع : حسن .
قوله : فطعن في جنان الغلام الظاهر أنه على بناء المعلوم ، أي : طعن المولى الغلام بحربة دخلت جوفها .