تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

[ الحديث 2 ]

2 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَكَبَّرَ عَلِيٌّ ع عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً كُلَّمَا أَدْرَكَهُ النَّاسُ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا صَلَاةَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مَنْ لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ
شرح
واختلفوا في وجوب الصلاة على غير المؤمن وعدمه ، وعلى التقديرين كأنه مخير في عدم الدعاء عقيب الرابعة والدعاء عليه . الحديث الثاني : ضعيف . واختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة ، فقال العلامة في المختلف : المشهور الكراهة ، وقيد ابن إدريس بالصلاة جماعة ، لتكرار [ صلاة ] الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله فرادى . وقال الشيخ في الخلاف : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد . « 1 » وربما ظهر من كلامه في الاستبصار « 2 » استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره ، وظاهرهم الاتفاق على الجواز والأخبار مختلفة . ويظهر من الخبر استحباب التكرار للإمام إذا أتى من لم يصل وأراد الصلاة .
هامش
( 1 ) المختلف ص 120 . ( 2 ) الإستبصار 1 / 485 .