وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْأَوَّلَةِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا فِي بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 15 ]
15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَهُ فِي الْجِنَازَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً يَعْنِي فِي التَّكْبِيرِ
شرح
وفي الكافي : " أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ " « 1 » وهو الظاهر ، وكأنه سقط من قلم الشيخ أو غيره ، وقد تكلمنا عليه سابقا . « 2 » الحديث الخامس عشر : مرسل بالسند الأول ، وموثق بالسند الثاني .
وأجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ، واختلفوا في البواقي ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والمفيد والمرتضى وابن إدريس إلى أنه غير مستحب ، وبه قال جماعة من العامة منهم أبو حنيفة .
وذهب الشيخ في هذا الكتاب والاستبصار « 5 » والعلامة والمحقق وأكثر المتأخرين إلى الاستحباب ، وقال به جماعة من العامة أيضا .
ويظهر مما سيأتي من خبر يونس عن الرضا عليه السلام أن أخبار النهي محمولة على التقية .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 185 ، ح 1 ، وكذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) في الحديث الأوّل من الباب .
( 3 ) النهاية ص 145 .
( 4 ) المبسوط 1 / 184 .
( 5 ) الإستبصار 1 / 478 .