حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي الصَّيْدَاءِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَلَى جِنَازَةٍ فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .
عَلَى أَنَّ الرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةَ مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ فَيُوشِكُ أَنْ تَكُونَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ
[ الحديث 20 ]
20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا فَقُلْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ اللَّهُمَّ هَذَا الطِّفْلُ كَمَا خَلَقْتَهُ قَادِراً وَقَبَضْتَهُ طَاهِراً فَاجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ نُوراً وَارْزُقْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ
شرح
الحديث العشرون : موثق .
قوله عليه السلام : لم يبرح من مصلاه قال في المدارك : إطلاق عبارة الأكثر يقتضي استحباب ذلك ، وخصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد ، والرواية مطلقة ، ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة . « 1 » قوله : اللهم هذا الطفل أقول : لم أر هذا الدعاء فيما عندنا من الأخبار .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 239 .