[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا بَكْرٍ أَ تَدْرِي كَمِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ قُلْتُ لَا قَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ قُلْتُ لَا قَالَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ مِنِ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ
شرح
وآله المؤمن . ويمكن أن يقدر فيه فعل ، أي : يلزم أن يبدأ . أو مبتدأ ، أي :
أحق ما يبدأ به . وأن يكون معطوفا على المعنى ، فإن الجملة السابقة في قوة " ينبغي أن يدعى " ، ويحتمل أن تكون " أن " مخففة .
وعلى ما في الكتاب يحتمل أن يكون المعنى : أحق الأموات بالدعاء له النبي صلى الله عليه وآله ، وإنما غير إلى ما ترى للإشعار بأنه ينبغي الدعاء للميت أيضا . وفي تقدير الكلام لا بد من تكلف ، بأن يقال : " أن يدعى له " بدل اشتمال للموتى ، فيكون تقديره : أحق الدعاء للموتى ابتداء الصلاة .
الحديث الثاني : مجهول .
واستدل به على ركنية التكبيرات ، لأنها مأخوذة من التكبيرات الإحرامية وهي ركن ، ولا يخفى ضعفه .
أما أولا : فلعدم صراحة الخبر في كون المأخوذة منها هي التكبيرات الإحرامية وهي ركن ، ولا يخفى ضعفه .
أما أولا : فلعدم صراحة الخبر في كون المأخوذة منها هي تكبيرة الافتتاح ، إذ لعل المراد أنه جعل بإزاء كل صلاة هنا تكبيرة .
وأما ثانيا : فلأنه لا يلزم من كونها في المأخوذ منها ركنا كونها في هذه الصلاة أيضا ركنا ، فالأولى التمسك بأنه لو أخل بواحد منها لم يأت بالهيئة المطلوبة من الشارع ، فلم تحصل البراءة .