21 بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَمْوَاتِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ تَكْبِيرٌ وَدُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا حَضَرْتَ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ
شرح
باب الصلاة على الأموات الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام : ليس في الصلاة على الميت قراءة يدل على عدم [ وجوب ] القراءة فيها ، ولا خلاف فيه بين علمائنا ، ووافقنا على ذلك من العامة أبو حنيفة وجماعة ، وقال الشافعي وأحمد وجماعة تجب فاتحة الكتاب .