عَلَى الْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ عَلَى عُودٍ .
[ الحديث 12 ]
12 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُضْطَرُّ صَاحِبُهُ وَالْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ فِيهِ الصَّلَاةَ قَائِماً قَالَ -
بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ .
[ الحديث 13 ]
13 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُصَلِّي صَاحِبُهُ قَاعِداً فَقَالَ إِنَّ
شرح
آلة للسجود لله .
وعلى الاحتمال الأول يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في مكاتبة الحميري إلى القائم عليه السلام أن كراهة استقبال الصور إنما هي لأولاد عبدة الأصنام « 1 » .
فقوله عليه السلام " إنا لم نعبد " أي : لا نحن ولا آباؤنا .
قوله : أو على سواك يفهم منه عدم وجوب مقدار الدرهم في السجود . وقوله " أو على عود " يدل على جواز السجود على العود ، فالنهي المنقول في قرب الإسناد محمول على الكراهة .
الحديث الثاني عشر : مرسل .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الإحتجاج ص 480 .