تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

[ الحديث 8 ]

8 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ وَلَمْ تَعْلَمْ بِهِ حَتَّى أَصْبَحْتَ ثُمَّ بَلَغَكَ فَإِنْ كَانَ احْتَرَقَ كُلُّهُ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ احْتَرَقَ كُلُّهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ
شرح
الحديث الثامن : ضعيف . والمشهور أن جاهل الكسوفين لا يجب عليه القضاء ، إلا مع احتراق القرص . وقال المفيد : إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى « 1 » . ولم نقف له على مستند . والمشهور في غير الكسوفين من الآيات عدم وجوب القضاء ، واحتمل الشهيد الثاني رحمه الله في شرح اللمعة « 2 » القضاء ، لعموم قوله عليه السلام " من فاتته فريضة " والمشهور في العامد والناسي القضاء مطلقا . وقال الشيخ في النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق . وظاهر المرتضى في المصباح « 5 » عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب الاحتراق وإن تعمد الترك ، وفي الزلزلة إشكال ، والأولى إيقاعها مطلقا .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 35 . ( 2 ) شرح اللمعة 1 / 315 . ( 3 ) النهاية ص 137 . ( 4 ) المبسوط 1 / 172 . ( 5 ) مخطوط .