[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَمْ رَكْعَةً هِيَ وَكَيْفَ نُصَلِّيهَا فَقَالَ هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَتَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ وَتَرْفَعُ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرَةٍ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا فَتَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَتَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَتُطَوِّلُ الْقُنُوتَ وَالرُّكُوعَ عَلَى قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَادْعُ اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ فَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّورَةِ شَيْئاً فَاقْرَأْ مِنْ حَيْثُ نَقَصْتَ وَلَا تَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ فِيهَا أَنْ يُقْرَأَ بِالْكَهْفِ وَالْحِجْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُكَ بَارِزاً لَا يُجِنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ وَصَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
شرح
الحديث السابع : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : وتطول القنوت والركوع .
الظاهر زيادة الركوع هنا من النساخ .
ويمكن أن يقدر خبر في الآخر ، أي : والركوع والسجود سواء .
وفي الكافي « 1 » أيضا مثل ما في الكتاب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 646 .