[ الحديث 2 ]
2 حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الرِّيَاحُ وَالظُّلَمُ الَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاةَ الْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ .
[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ
شرح
لأنا نقول : المراد أنهما لا تنكسفان لموت أحد ، بل هما آيتان لغضب الله ، وقد انكسفتا لشناعة أفعالهم وللغضب عليهم . وأما موت إبراهيم فما كان من فعل الأمة ليستحقوا بذلك الغضب .
الحديث الثاني : كالصحيح .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : هو حماد بن عيسى ، إذ هو الراوي عن حريز ، وطريق الشيخ إليه في الفهرست « 1 » غير واضح الصحة ، والعلامة في الخلاصة حكم بصحة طريقه إليه . نعم رواه الصدوق عن زرارة ومحمد بن مسلم « 2 » ، وطريقه إلى زرارة صحيح .
قوله عليه السلام : حتى يسكن قال الوالد العلامة طاب ثراه : يحتمل أن يكون علة غائية للفعل ، أو نهاية وقته ، أو المراد أطل الصلاة وأعدها إلى السكون .
الحديث الثالث : مجهول .
هامش
( 1 ) الفهرست ص 61 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 346 ، ح 21 .