تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شَاءَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الْقَضَاءَ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الِانْفِرَادِ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 25 ]

25 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ وَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَكْلِ قَبْلَ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ فَقَالَ نَعَمْ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلْ فَلَا بَأْسَ .

[ الحديث 26 ]

26 سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَقَالَ صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَغَيْرِ جَمَاعَةٍ وَكَبِّرْ سَبْعاً وَخَمْساً .

[ الحديث 27 ]

27 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَلَيْسَ يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الِانْفِرَادِ
شرح
حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها ، إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها . وقال ابن الجنيد : من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات . ونحوه قال علي بن بابويه ، إلا أنه قال : يصليها بتسليمة . والأصح السقوط مطلقا . الحديث الخامس والعشرون : موثق . والظاهر أن المراد بالعيد عيد الفطر ، والغرض نفي الوجوب . الحديث السادس والعشرون : مرسل كالموثق . الحديث السابع والعشرون : ضعيف .