تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

[ الحديث 24 ]

24 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزَّوَالِ . لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مِمَّا عُلِمَ فَرْضُهَا بِالسُّنَّةِ كَمَا عُلِمَ فَرَائِضُ كَثِيرَةٌ بِالسُّنَّةِ فَلِأَجْلِ هَذَا أُضِيفَتْ إِلَى السُّنَّةِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَلَمْ يُرَدْ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى سَائِرِ النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ
شرح
الصلاح وابن إدريس إلى وجوب التكبيرات ، وكلام المفيد في المقنعة « 1 » يعطي استحبابها . واستدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة ، قال الشيخ : ألا ترى أنه جوز إلى آخره . وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة . وأجاب عنها في الاستبصار وعما في معناها بالحمل على التقية ، لموافقتها لمذاهب كثير من العامة ، قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه . « 2 » الحديث الرابع والعشرون : صحيح . قوله : ومن فاتته الصلاة قال في التذكرة : سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب . وقال الشيخ في التهذيب : من فاتته - إلى آخره . وقال ابن إدريس : يستحب قضاؤها . وقال ابن
هامش
( 1 ) المقنعة ص 32 . ( 2 ) الإستبصار 1 / 448 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 185 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي