أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ سَبْعٌ وَخَمْسٌ وَقَالَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ .
[ الحديث 2 ]
2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَفَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ سَبْعٌ وَخَمْسٌ وَقَالَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَسَأَلْتُهُ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا قَالَ
وَالشَّمْسِ وَضُحاها
وَ
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ
وَأَشْبَاهُهُمَا
شرح
قوله عليه السلام : سبع وخمس أي : سبع في لأولي مع تكبير الافتتاح وتكبير الركوع ، وخمس في الأخيرة مع تكبير الركوع .
الحديث الثاني : صحيح .
وأجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد ، وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة .
واختلفوا في الأفضل ، فقال الشيخ في الخلاف « 1 » والمرتضى والمفيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة : إنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية .
وقال في المبسوط « 2 » والنهاية « 3 » : ويقرأ في الأولى الأعلى وفي الثانية الشمس ، وهو
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 264 ، مسألة 12 كتاب صلاة العيدين .
( 2 ) المبسوط 1 / 170 .
( 3 ) النهاية ص 135 .