[ الحديث 9 ]
9 إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيُّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزَّوَالِ فَإِنْ فَاتَكَ الْوَتْرُ فِي لَيْلَتِكَ قَضَيْتَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ نَحْنُ نُبَيِّنُ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
شرح
وقال في المدارك : أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال ، وقال الشيخ في المبسوط : وقتها إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ، وهو أحوط . ومقتضى الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس . « 1 » الحديث التاسع : ضعيف .
قوله عليه السلام : مع الإمام سنة يحتمل أن تتعلق السنة بكونها مع الإمام .
قوله عليه السلام : وليس قبلها عليه الفتوى ، واستثنوا منه صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 227 .