[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَالصَّلَاةُ وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ مُتَعَمِّداً أَعَادَ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَأَدْرَكَهُ الْوَقْتُ وَهُوَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ أَجْزَأَتْهُ وَإِنْ فَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ يَحْيَى
شرح
أو باعتبار الواجبات والمندوبات ، أو باعتبار الثواب ، والغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاث ، سيما الطهور لأنه رفع المانع ، ولذا قدمه ، وهو أعم من إزالة النجاسات والطهارات الثلاث ، ويمكن إرادة الأخير .
والاهتمام بشأن الركوع والسجود باعتبار كثرة الذكر والتوجه والطمأنينة .
ويمكن أن يكون المراد الثلاث التي ذكرها الله تعالى وأوجبها في القرآن ، فإن باقي أجزائها ظهر وجوبها من السنة ، وعد الطهور من الأجزاء لبيان شدة الاهتمام .
الحديث الثالث : صحيح .
واستدل به على وجوب الطهارات لغيرها ، لكن الوجوب للغير بعد الوقت لا ينافي الوجوب لنفسه قبله .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : ضعيف .