بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتَ وَالطَّهُورَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالْقِبْلَةَ وَالدُّعَاءَ وَالتَّوَجُّهَ قُلْتُ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ
شرح
وقال الوالد العلامة نور الله روحه : الظاهر أن المراد بالفريضة ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسنة مقابلها ، أو ما ورد في القرآن أعم من أن يكون شرطا أو جزءا أو واجبا أو مندوبا ، ويرد بمعنى الواجب أيضا مطلقا .
فأما الوقت فاشتراطه ظاهر من القرآن في آيات كثيرة ، والظاهر من افتراضه وجوب معرفة الأوقات وإيقاع الصلاة فيها وأحكامها .
وأما الطهور ، فوجوب الطهارات ظاهر من قوله تعالى "إِذا قُمْتُمْ« 1 » " وغيرها ، والفرض فيها إيقاعها ومعرفتها ومعرفة أحكامها ولوازمها ، ويظهر إزالة النجاسة من قوله تعالى "وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ« 2 » " .
والمراد بالقبلة وجوب معرفتها ، والاستقبال إليها لآيات القبلة .
والمراد بالتوجه تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى "وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ« 3 » " أو المراد به استقبال القبلة وبها معرفتها ، أو يكون المراد به النية لقوله تعالى "وَما أُمِرُوا« 4 » " .
أو هما معا ، أو هما مع حضور القلب ، لقوله تعالى "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ« 5 » " .
والمراد بالركوع والسجود إيقاعهما ومعرفتهما ، لقوله تعالى "ارْكَعُوا
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 7 .
( 2 ) سورة المدّثّر : 4 .
( 3 ) سورة المدّثّر : 3 .
( 4 ) سورة التوبة : 31 .
( 5 ) سورة المؤمنون : 1 .