[ الحديث 9 ]
9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلَا يَضُرُّ .
فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ - عَنْ وَقْتِهَا عِنْدَ الْعَارِضِ وَالْعُذْرِ وَالِاضْطِرَارِ فَأَمَّا تَقْدِيمُهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ نَسِيَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ أَوْ أَخْطَأَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا أَوْ عَرَفَهَا وَوَقْتُ الصَّلَاةِ بَاقٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
شرح
من العلم ؟ ظاهر المعتبر الجواز ، والمشهور العدم ، وظاهر الأكثر جواز التعويل على خبر العدلين ، وأما العدل الواحد فالمشهور العدم .
وأما مع عدم تمكن العلم ، فالمشهور بل قيل : إنه إجماع أنه يجوز التعويل على الأمارات المفيدة للظن ، ولا يجب الصبر إلى حصول اليقين ، وخالف ابن الجنيد ولم يجوز الصلاة مطلقا إلا مع اليقين ، فلو دخل في الصلاة ظانا وجوزنا ذلك ، فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت وجب عليه الإعادة إجماعا .
ولو دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم ، فالمشهور الإجزاء ، وذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى وجوب الإعادة ، واختاره في المختلف « 1 » .
الحديث التاسع : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا صليت قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يبعد أن يكون المراد غير وقت الفضيلة ،
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 73 .