يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَكَذَلِكَ إِذَا سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
[ الحديث 101 ]
101 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ أَبُو الْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ .
فَإِذَا صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ دَفْعَةً أُخْرَى جَمَاعَةٌ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ
[ الحديث 102 ]
102 رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ بَعْضُنَا وَجَلَسَ بَعْضٌ فِي التَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَدَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْسَنْتَ ادْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَامْنَعْهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَبْدُرْ بِهِمْ إِمَامٌ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً وَهُوَ يُبْغِضُ أَصْحَابَنَا كُلَّهُمْ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِهِ وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحَقُّ
شرح
الحديث الحادي والمائة : كالصحيح .
وفيه شائبة إرسال ، كما يدل عليه تفنن العبادة .
قوله : فيسلم قبل الإمام ليس مختصا بالسهو كما هو المدعى ، والقول بجواز تسليم المأموم قبل الإمام اختيارا مقطوع به في كلام الأصحاب .
الحديث الثاني والمائة : مجهول .