[ الحديث 106 ]
106 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ الْجَرِيرِيِّ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَى السَّفَالِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
[ الحديث 107 ]
107 وَعَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ فَلَا يُؤَذِّنَنَّ وَلَا يُقِيمَنَّ وَلَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَبْدَأَ بِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ .
[ الحديث 108 ]
108 وَعَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَدَاوُدَ
شرح
عن يمين الصبي خلف الإمام البالغ ، ويكون ذكر ذلك لبيان جواز ائتمام القاعد بالقائم .
ولعل الأظهر كون الصبي إماما ، فيكون الغرض بيان أدون أفراد الجماعة من جهة الإمام والمأموم معا ، فيدل على مذهب من قال بجواز إمامة الصبي .
وذكر الحميري هذا الخبر في قرب الإسناد « 1 » بسند آخر عن أبي البختري ، وفيه " عن يمين المصلي " مكان " الصبي " ولعله أصوب .
الحديث السادس والمائة : مرفوع .
الحديث السابع والمائة : ضعيف على المشهور .
الحديث الثامن والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 72 .