[ الحديث 78 ]
78 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَقَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَلَا تَعْتَدَّ بِهَا .
وَالْإِمَامُ إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ فَرَكَعَ وَدَخَلَ أَقْوَامٌ فَلْيُطِلِ الرُّكُوعَ حَتَّى يَلْحَقَ النَّاسُ بِالصَّلَاةِ وَمِقْدَارُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ضِعْفَيْ رُكُوعِهِ
شرح
لا يجب ، لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام ، وقطع الأكثر بالوجوب لزيادة الركن ، ولقوله عليه السلام في رواية المعلى " ولا تعتد بها " وهي غير صريحة في وجوب الاستئناف .
ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله ، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم ، وهو في محله ، لا لما ذكره من النهي ، فإنه محمول على الكراهة ، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك . « 1 » الحديث الثامن والسبعون : مختلف فيه .
قوله : فليطل الركوع قال الفاضل التستري رحمه الله : هذا مما يدل على إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا ، فينافي ما قدمه المصنف ، اللهم إلا أن يريد ما ذكرناه . انتهى .
وقال في المنتهى : قال علماؤنا : يستحب للإمام أن يطيل في ركوعه إذا أحس
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 270 .