[ الحديث 96 ]
96 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَصَلَاةُ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ فَيَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَلِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ .
[ الحديث 97 ]
97 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ مَتَى مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ
شرح
وقال في المدارك : ذهب الأكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار . وقال ابن الجنيد والمفيد في الأركان : يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل « 1 » . انتهى .
وقال في الذكرى : الجمع بالأفضل والفضيلة ، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير . « 2 » الحديث السادس والتسعون : مجهول .
الحديث السابع والتسعون : حسن .
وليس فيه دلالة على كونها نافلة ، بل يحتمل الفريضة والأعم ، ولعل تعيين البعدية مما يعين كونها نافلة ، بناء على تقديم فائتة اليوم أو مطلق الفائتة ، بل على القول بتقديم الفائتة الواحدة أيضا ، ومع الحمل على النافلة أو الأعم يدل
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 150 .
( 2 ) الذكرى ص 132 .