[ الحديث 79 ]
79 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَلَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَيُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ
شرح
ولو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى ، صبر حتى يتمكن منهما ، ثم يلتحق ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الفقيه « 1 » ، وسيأتي بسند غير صحيح .
ولو زوحم عن ركوع الأولى ، صبر حتى يلتحق الإمام في ركوع الثانية ، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام .
ولو أدركه بعد الرفع من الأخيرة ، ففي إدراك الجمعة وعدمه قولان ، واستدل على الأول برواية ابن الحجاج ، وفيه نظر كما ستعرف .
الحديث التاسع والسبعون : حسن .
قوله عليه السلام : فلا بأس أن يجمع قال في الصحاح : جمع القوم تجميعا ، أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة انتهى . « 2 » وأجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة ، بمعنى أنه لا تجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 270 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1200 .