عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَأَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ كُلِّهِ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ وَأَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَإِمَامٍ وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ تَجُوزُ الْجَمَاعَةُ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُجَمِّعَ فِيهَا بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَهَذَا الْخَبَرُ يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَنْ صَلَّى كَذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا بِخُطْبَةٍ
شرح
إمامه . « 1 » وأقول : المسألة في غاية الإشكال ، وكان الأحوط العمل بظاهر الرواية مع الإعادة .
ولو أهمل فلم ينو بهما للأولى ولا للثانية ، ففيه قولان ، والأشهر الصحة .
وذهب العلامة وجماعة إلى البطلان ، كما هو ظاهر الرواية .
ولو لحق الإمام رافعا رأسه من الركوع ، فقيل بوجوب الانفراد . وقيل بوجوب المتابعة وحذف الزائد ، وقيل بالتخيير بين أن يجلس حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية ، وبين أن يعدل إلى الانفراد .
ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد ، ففي فوات الجمعة وعدمه وجهان ، وعلى القول بالفوات فهل يعدل بنية الظهر أو يستأنف ؟
فيه وجهان أيضا ، وفي المسألة إشكال .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 235 .