بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَالْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ .
[ الحديث 51 ]
51 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَنَا صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَاجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِي السَّفَرِ فَقَالَ اجْهَرُوا بِهَا .
[ الحديث 52 ]
52 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ نُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ فَقَالَ تُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْقِرَاءَةُ فِيهَا جَهْراً
شرح
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : فيهما دلالة على أن صلاة الظهر يوم الجمعة يطلق عليها صلاة الجمعة .
الحديث الثاني والخمسون : مجهول .
قوله عليه السلام : تصليها في السفر ركعتين قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل كونها ركعتين لأن كل رباعية ترجع إلى الركعتين ، لا لأنه جمعة سقطت عنها الخطبة ، والحاصل أنه يصلي الجمعة في السفر ظهرا لا أنه يجهر فيها .