[ الحديث 49 ]
49 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَقَالَ اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
[ الحديث 50 ]
50 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ
شرح
غير مستقيم في الواقع حمل الإرادة على تقية .
وبالجملة ظن عدم إرادة هذا المعنى من هذه العبارة بمجرد بعض المقدمات لا يخلو من إشكال .
وأشكل من ذلك الحكم بعدم الإرادة ، إذا الظاهر أن الاطلاع على ذلك إنما يكون بتصريح المتكلم أو ما يحذو حذوه ، ولعل مراد الشيخ أن هذه العبارة محتملة لأن يقال : يمكن أن لا يراد منها أفضلية التقديم مطلقا ، وهكذا في أشباه هذه العبارة .
الحديث التاسع والأربعون : حسن كالصحيح .
وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ، ونقل المحقق في المعتبر عن الأصحاب المنع عن الجهر بالظهر مطلقا .
وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب . وقال ابن إدريس : يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا ، ويدفعه صريحا رواية الحلبي المتقدمة . « 1 » الحديث الخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 225 - 226 .