لَا صَلَاةَ فَاضِلَةً كَامِلَةً دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَفْعَ جَوَازِهَا وَكَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 17 ]
17 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ .
فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَفْيِ الْكَمَالِ أَوْ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قِرَاءَتِهِمَا فَضْلٌ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا الصَّلَاةُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 18 ]
18 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَرِبْعِيٍّ رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْعَتَمَةِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ وَ
إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ
وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ مِثْلُ ذَلِكَ
شرح
" فلا صلاة له " إذ القول ببطلان الصلاة بمحض هذا الاعتقاد مشكل .
إلا أن يقال : إنه على هذا الوجه لا يستحق الثواب وإن أسقط القضاء .
أو يقال : إن فضلهما من ضروريات الدين وإنكاره كفر ، فتبطل صلاته لذلك .
ولا يخفى ما فيهما من التعسف لا سيما الأخير ، فإن عد فضلهما من ضروريات الدين في غاية السخافة .
الحديث السابع عشر : مجهول .
الحديث الثامن عشر : مرسل .
وروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ،