عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَإِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ الْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ قُلْتُ وَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ وَقَدْ ضَيَّعَ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ قَالَ هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَلَهَا وَقَالَ إِذَا قُمْتَ وَأَنْتَ تَنْوِي الْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ الشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى الَّذِي قُمْتَ لَهُ وَإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا تَنْوِي نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ وَإِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ
شرح
قوله عليه السلام : يقضيها إذا خرج يمكن حمله على استحباب القضاء مع فعل الأداء ، أو يكون القضاء بمعنى الفعل ، ويحمل على ما إذا أمكن الخروج بعد مضي وقت الفضيلة ، ويكون المراد بالتضييع خروج وقت الفضل .
وقال الفاضل التستري قدس سره : كأنه يستنبط منه إذا صلى صلاة المضطر ، فإن كان سبب الاضطرار غير واجب كالجهاد ونحوه ، قضاه إذا ذهبت الضرورة .
الحديث الثالث : مجهول .
قوله عليه السلام : فدخلك الشك بعد أي : بعد الدخول في الصلاة .