سَبْعِ سِنِينَ وَسِتِّ سِنِينَ قُلْتُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ فَقَالَ فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَإِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَتَرَكْتُهُ .
[ الحديث 8 ]
8 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَى عَلَى الصَّبِيِّ سِتُّ سِنِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَإِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع إِذَا أَطَاقَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْدِيبِ دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهُ بِحَالِ الْكَمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ع إِذَا أَتَى عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ وَفِي الْخَبَرِ الْآخَرِ أَوْ سَبْعُ سِنِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالتَّأْدِيبِ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِحَالِ الْكَمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
شرح
الحديث الثامن : مجهول .
ولا يخفى عدم تأتي الاستدلال بهذه الأخبار على وجوب الصلاة على الطفل لست سنين إذا مات كما ظن .